البهوتي
504
كشاف القناع
تأخير ) لها عنه ( نصا ، وإن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد ، بأن سرد عشرا وتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام فأتى بالركعة ) جاز ( أو سرد الجميع ) أي الإحدى عشرة ( ولم يجلس إلا في الأخيرة ، جاز ) لكن الصفة الأولى أولى . لأنها فعله ( ص ) ( وكذا ما دونها ) أي دون الإحدى عشرة ، بأن أوتر بثلاث ، أو بخمس ، أو سبع أو تسع ( وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا ، وجلس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) لما روت عائشة : أن النبي ( ص ) كان يفعل ذلك رواه مسلم ، ( وإن أوتر بسبع أو خمس ) سردهن ، ( ولم يجلس إلا في آخرهن ) لحديث أم سلمة قالت : كان النبي ( ص ) يوتر بخمس أو سبع . لا يفصل بتسليم رواه النسائي . وعن عائشة : كان النبي ( ص ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شئ إلا في آخرها رواه مسلم . ( وهو ) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس ، وجزم في الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع : أن يسرد ستا ، ويجلس يتشهد . ولا يسلم ثم يصلي السابعة . ويتشهد ويسلم . لفعله ( ص ) رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة . وأسناده ثقات ( وأدنى الكمال ثلاث ) ركعات . لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها . والأفضل أن يتقدمها شفع . فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال ( بسلامين ) لحديث ابن عمر مرفوعا :